من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
260612 مشاهدة print word pdf
line-top
اجتمع في إنسان حدث ببدنه ونجاسة بثوبه وليس معه من الماء إلا القليل

قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا .


الشرح: إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه، ونجاسة في ثوبه، ونجاسة في بدنه، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه، وإلا تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فلا يشرع لها التيمم على القول الصحيح، بل يصلي على حسب حاله؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها.
فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها عنه، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة، ثم يتوضأ من الحدث، فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.

line-bottom